15 - بَابٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
2367 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ الْيَهُودَ ، جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ : « كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ » قَالُوا : لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا « 1 » الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ ، عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ ؟ » فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ، قَالُوا : هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَرِيبًا « 2 » ، مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
هامش
- والدارقطني 3 / 92 ، 127 ، والبيهقي في الوكالة 6 / 83 باب : من يجوز إقراره ، وفي الحدود 8 / 226 باب : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ، من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، عن غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه . . .
وأخرجه ابن سعد 4 / 2 / 25 من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا ابن الربيع ، عن علقمة ، بالإسناد السابق . وابن الربيع هو قيس بن الربيع الأسدي وهو ضعيف .
وسيأتي مطولا برقم ( 2369 ) .
ملحوظة : في المطبوعات زيادة « فقتلوه » .
( 1 ) المدراس : صاحب دراسة كتب يهود .
( 2 ) ساقطة من ( ها ) .