7 - بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
2350 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ » « 1 » .
هامش
- وقال البيهقي 8 / 271 : « وصله يعقوب عن عبد العزيز ، وتابعه عليه غيره ، وأرسله عنه علي بن المديني » . وقال في « المعرفة » عن المرسل : « وهو المحفوظ » .
وقال الدارقطني : « ورواه الثوري ، عن يزيد بن خصيفة ، مرسلا » .
كما رواه سريج بن يونس ، وسعيد بن منصور ، عن الدّراوردي ، مرسلا .
ورواه ابن عيينة ، والثوري ، وابن جريج ، وإسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة ، مرسلا ، وانظر مصنف عبد الرزاق برقم ( 18923 ، 18924 ) ، وسنن البيهقي 3 / 103 ، 8 / 271 ، ونصب الراية 4 / 76 .
ومن المسلم به أن أهل الحديث اختلفوا في حكم ما روي موصولا ، ومرسلا لمن يكون الحكم على وجوه :
أولها أن الحكم لمن وصل ، وهو الأظهر والصحيح . كما صححه الخطيب .
وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح في الفقه وأصوله .
وسئل البخاري عن حديث « لا نكاح إلا بولي » وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي ، فرواه شعبة والثوري ، عنه ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم ، مرسلا .
ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين ، عن جده أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم متصلا ، فحكم البخاري لمن وصله ، وقال :
الزيادة من الثقة مقبولة ، هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان . وهذا ما نذهب إليه في أمر هذا الحديث ، واللّه ولي التوفيق .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الطبراني في الكبير 4 / 260 برقم ( 4339 ) من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد ، -