عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ « 1 » لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّقَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ نُبِذَ « 2 » لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ « 3 » .
13 - بَابٌ فِي النَّقِيعِ
2154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَاهُ ، أَوْ أَنَّ رَجُلًا ، مِنْهُمْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ ، وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ ، مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَمَنْ وَلِيُّنَا ؟ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ . فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ ؟ قَالَ : اصْنَعُوهُ زَبِيبًا . قَالُوا : فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ : انْقَعُوا فِي الشِّنَانِ انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى
هامش
( 1 ) عند ( ك ، ها ) : « ينبذ » ، يقال : نبذ التمر : صار نبيذا ، ونبذ التّمر : عمله نبيذا . وانتبذ التمر : نبذه .
( 2 ) عند ( ليس ، بغا ) : « ينتبذ » ، وعند ( ها ) « ينبذ » .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الأشربة ( 1999 ) باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1769 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 5387 ، 5396 ، 5412 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1320 ) .
نقول : وبرام جمع ، واحده : برمة ، وهي القدر مطلقا ، وكانت تطلق على القدر المتخذة من الحجارة المعروفة بالحجاز واليمن .