عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ « 1 » فَلَا صَلَاةَ لَهُ » « 2 » .
37 - بَابٌ فِي السَّكْتَتَيْنِ
1279 - أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ ، إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ قَدْ صَدَقَ سَمُرَةُ « 3 »
هامش
( 1 ) في ( ق ) : « القرآن » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الأذان ( 756 ) باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم ، ومسلم في الصلاة ( 394 ) باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1782 ، 1785 ، 1792 ، 1848 ) .
نقول : الراجح - واللّه أعلم - أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة كلها ، عدا الصلاة الجهرية خلف الإمام ، لأن الواجب في الصلاة الجهرية هذه أن ينصت المأموم لقراءة إمامه لحديث أبي موسى عند مسلم في الصلاة ( 404 ) ( 63 ) باب : التشهد في الصلاة وفيه : « وإذا قرأ - أي : الإمام - فأنصتوا » .
وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين ، والعمل بهما خير بكثير من هدر أحدهما ، واللّه أعلم .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7224 ، 7326 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه .
وانظر تعليقنا على الحديثين ( 3558 ، 5909 ) في « مسند الموصلي » .
( 3 ) رجاله ثقات غير أن سماع الحسن من سمرة لم يقطع به واللّه أعلم . وقد ترجح عندنا أنه لم يسمع منه . وانظر تعليقنا على الحديث ( 202 ) في « معجم شيوخ الموصلي » .
وعلى الحديث ( 2641 ) في « مجمع الزوائد » . وتعليقنا على هذا -