فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا زِدْتُ أَنْ تَوَضَّأْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَقَالَ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ؟ أَ لَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ « 1 » الْجُمُعَةِ ، فَلْيَغْتَسِلْ » « 2 » .
1581 - أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » « 3 » .
هامش
( 1 ) عند ( ق ، ك ) : « إلى » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الجمعة ( 878 ) باب : فضل الغسل يوم الجمعة ، ومسلم في الجمعة ( 845 ) .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 258 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1230 ) .
( 3 ) رجاله ثقات ، غير أن سماع الحسن من سمرة ليس بثابت ، وقد فصلنا الحديث في ذلك عند الحديث ( 202 ) في « معجم شيوخ الموصلي » ، وعند الحديث ( 2641 ) في « مجمع الزوائد » .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 97 باب : من قال الوضوء يجزئ من الغسل ، وأحمد 5 / 22 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 2 / 352 ، والبيهقي في الطهارة 1 / 295 باب : الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار ، من طريق عفان بن مسلم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو داود في الطهارة ( 354 ) باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 1 / 119 ، والطبراني في الكبير 7 / 199 برقم ( 6817 ) ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » برقم ( 2104 ، 6374 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي ، -