وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ ، تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ " « 1 » .
1230 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : « أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ » « 2 » .
1231 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : « أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ » « 3 » .
7 - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ
1232 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ،
هامش
( 1 ) إسناده جيد ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1674 ، 1677 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 290 ، 291 ) .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الأذان ( 603 ) باب : بدء الأذان - وأطرافه - ومسلم في الصلاة ( 378 ) باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2792 ، 2793 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1675 ، 1676 ، 1677 ) . وانظر الحديث التالي .
( 3 ) إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقه . وأبو قلابة هو : عبد اللّه بن زيد .
وقوله : « إلا الإقامة » معناه : إلا لفظ الإقامة ، وهي قوله : قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها ، وإنما يردد هذه الجملة مرتين ، وانظر حديث الباب عند مسلم ( 378 ) .
ملاحظة : عند ( بغا ، ليس ، د ) زيادة : « أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس نحوه » . وقد سقط من ( ك ) : « إلا الإقامة » .