عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمَا : قَالَا : « لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً ، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ » « 1 » .
1031 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ : « الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ » « 2 » .
1032 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، « يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ » « 3 » قَالَ شُعْبَةُ : وَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ : وَالْحَائِضُ « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 102 باب : من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن ، من طريق أبي خالد الأحمر ، حدثنا حجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، به .
وهذا إسناد ضعيف أيضا لضعف حجاج وهو : ابن أرطاة .
( 2 ) إسناده حسن من أجل شريك ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 102 ، 103 باب : من كره أن يقرأ الجنب القرآن ، وباب :
من رخص للجنب أن يقرأ القرآن ، من طريق شريك ، بهذا الإسناد ، واقتصر في الرواية الثانية على الجنب .
( 3 ) عند ( ق ، د ، ليس ، ها ) زيادة « والحائض » .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأبو الوليد هو : الطيالسي ، والحكم هو : ابن عتيبة . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1307 ) من طريق الثوري ، عن الأعمش ، عن عبيدة السلماني ، قال :
كان عمر . . .
وأخرج ابن أبي شيبة 1 / 102 باب : من كره أن يقرأ الجنب القرآن ، من طريقين : عن الأعمش ، بالإسناد السابق ما يتعلق بالجنب وحده . وإسناده صحيح إذا كان عبيدة السلماني سمعه من عمر .
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا 1 / 103 باب : من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن ، من طريق وكيع ، عن شعبة ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : لا تقرأ الحائض القرآن . وهذا إسناد منقطع .