1022 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ « 1 » ، فَلَا تَسْجُدْ » « 2 » .
1023 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : « لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ » « 3 » .
1024 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ « يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ » « 4 » .
1025 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ : هَلْ « 5 » تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ ؟ قَالَ : " هُوَ ذَا « 6 » : أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ " « 7 » .
هامش
( 1 ) سقطت عند ( د ، ها ، ليس ) .
( 2 ) إسناده ضعيف ، خالد بن عبد اللّه متأخر السماع من عطاء . ولكن هذا الأثر يتقوى بما بعده .
( 3 ) إسناده صحيح . وما وقعت عليه في غير هذا الموضع .
( 4 ) إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 14 من طريق حفص ، عن الحسن بن عبيد اللّه ، بهذا الإسناد .
( 5 ) عند ( بغا ) : « هل ها » . وعند ( د ، ليس ) : « هل هي » .
( 6 ) في بعض مصادرنا « هؤلاء ذا » .
والمراد من هذا التركيب : أن الشأن في هذا الأمر هو : أن أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يقضين ، ولو كن فعلن ، لأمرن نساءنا بالقضاء .
( 7 ) إسناده جيد ، عجلان أبو غالب ترجمه البخاري في الكبير 7 / 62 ، وابن أبي حاتم -