سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ ؟ فَقَالَ : « عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْكِ » « 1 » .
942 - أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا « تَرَبَّصُ سَنَةً ، فَإِنْ حَاضَتْ ، وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا » « 2 » .
943 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ قَالَ « عِدَّتُهَا سَنَةٌ » « 3 » قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
944 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ ؟ قَالَ : « مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ ؟ »
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، حجاج هو : ابن المنهال ، وحماد هو : ابن سلمة . وحماد الكوفي هو : ابن أبي سليمان .
( 2 ) إسناده حسن ، محمد بن دينار فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1252 ) في « موارد الظمآن » . وانظر عبد الرزاق برقم ( 11098 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في الطلاق ( 71 ) باب : جامع عدة الطلاق .
ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 5 / 158 باب : ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وسيأتي أيضا برقم ( 948 ) .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 11124 ) من طريق معمر ، عن الزهري ، به .