897 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَحَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ » « 1 » قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : التَّرِيَّةُ : الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ « 2 » .
898 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي » « 3 » .
هامش
- والتّريّة : ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة .
وقيل : هي البياض الذي تراه عند الطهر .
وقيل : هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها .
ومعنى الأثر : إن الحائض إذا طهرت واغتسلت ثم عادت رأت صفرة أو كدرة لم تعتد بها ، ولم تؤثر في طهرها .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأبو نعيم هو : الفضل بن دكين ، وحجاج هو : ابن المنهال ، ويونس هو : ابن عبيد ، وحميد هو : ابن أبي حميد . وانظر ابن أبي شيبة 1 / 94 .
ولكن أخرج البيهقي في الحيض 1 / 336 من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، حدثنا أشعث ، عن الحسن قال : إذا رأت المرأة الترية فإنّها تمسك عن الصلاة ، فإنها حيض ، وهذا إسناد ضعيف .
( 2 ) ما بين حاصرتين لم يرد في ( ر ، ق ، ك ) وإنما جاء في المطبوعات .
( 3 ) إسناده ضعيف ، حجاج هو : ابن أرطاة وهو ضعيف ، وهو متأخر السماع من أبي إسحاق . والحارث الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1154 ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه عبد الرزاق مطولا جدا برقم ( 1161 ) من طريق معمر ، وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد وهذا إسناد حسن .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 93 باب : في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر ، من -