884 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
[ البقرة : 228 ] قَالَ : « الْحَيْضُ » قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : أَتَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : لَا ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ : تَقُولُ بِهِ . قَالَ : لَا . وَقَالَ : ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ ؟ « 1 » .
93 - بَابُ : الطُّهْرِ كَيْفَ هُوَ ؟
885 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ « 2 » بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، " تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ " « 3 » .
هامش
- انقضاء عدتها ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 5 / 234 باب : قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن ، من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، بهذا الإسناد .
ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » 1 / 276 إلى سعيد بن منصور ، وإلى البيهقي .
( 2 ) في ( ق ) : « أبي عبد اللّه » .
( 3 ) إسناده صحيح ، وابن علية هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 93 باب : في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر ، والبيهقي في الحيض 1 / 336 باب : الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، بهذا الإسناد .
ملحوظة : وعندهما : « عباد بن إسحاق » وهو نفسه عبد الرحمن بن إسحاق .