وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ ، إِنَّمَا رُخِّصَ « 1 » لَهَا فِي الصَّلَاةِ » « 2 » قَالَ يَزِيدُ : يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا ، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ .
88 - بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ
859 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ » « 3 » .
860 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « الْحَيْضُ عَشْرٌ « 4 » ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ » « 5 » .
هامش
( 1 ) في ( ك ، ق ) : رخّص يقال : رخص الشيء - بابه : قرب - ، إذا قلّ ثمنه . ويتعدى بالهمز - أرخص - وبالتضعيف فيقال : رخّصه اللّه . وأرخصه ورخّصه : يسره وسهله .
( 2 ) إسناده حسن ، جعفر بن الحارث فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 733 ) وانظر الأثر المتقدم برقم ( 856 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، فقد صرح هشيم بالتحديث ، ويونس هو : ابن عبيد . وما وقعت عليه في غير هذا المكان .
وقال أبو داود 1 / 198 بعد الحديث ( 286 ) : « وروى يونس ، عن الحسن :
الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين ، فهي مستحاضة » .
وسيأتي هذا الحديث برقم ( 989 ) بمثل هذا الإسناد أيضا . فانظره لتمام التخريج ، وانظر الأثر التالي .
( 4 ) في ( ك ) : « عشر » .
( 5 ) إسناده حسن ، والربيع بن صبيح فصلنا القول فيه عند الحديث ( 4111 ) في مسند الموصلي . -