27519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ « 1 » مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ " « 2 » .
27520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ :
هامش
وأخرجه الماليني في " الأربعين في شيوخ الصوفية " ( 15 ) ، واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " ( 2206 ) و ( 2207 ) ، وأبو نُعيم في " الحلية " 110 / 10 من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد .
( 1 ) في ( ظ 6 ) : لعنة تدخل .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ( 21703 ) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر . قال السندي : قوله : " مُجِحّ " بجيم ثم حاء مهملة مشددة : هي القريبة الولادة . " يلم بها " : من الإلمام ، أي : يجامعها قبل الاستبراء . " كيف يورثّه " : من التوريث ، أي : كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له ، أي : ربما تأتي بمولود في مدة يشتبه أن الولد له ، أو للزوج السابق ، وحينئذ لا يحلُّ التوريث لاحتمال أن لا يكون منه ، ولا الاستخدام لاحتمال أنه منه ، والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر ، فلا يحل له أن يدعوه ابناً ، ولا عبداً .