. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
مروان إلى بسرة . . . قال ابن عبد البر في " التمهيد " 184 / 17 : وليس الحديث لمحمد بن عمرو ابن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه ، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة . ثم ذكر أن المحفوظ في هذا الحديث : عن عبد اللَّه بن أبي بكر . ورواه عمرو بن شعيب ، واختلف عليه فيه : فرواه عبد الرزاق - كما في " المصنف " ( 410 ) ، ومن طريقه
الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 209 - عن ابن جُريج ، عن عمرو بن شعيب ، أن بُسْرَة بنتَ صفوان قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّه ، إحدانا تتوضَّأُ للصلاة ، فتفرغ من وضوئها ، ثم تُدخل يدها في درعها فتمسُّ فرجها ، أيجب عليها الوضوء ؟ قال : نعم ، إذا مسَّتْ فَرْجَها ، فلتُعِدْ الصلاةَ والوضوءَ . قال : وعبد اللَّه بن عمرو جالس ، فلم يُفزع ذلك عبد اللَّه بن عمرو بعد .
ورواه مسلم بن خالد الزنجي - فيما أخرجه الدارقطني / 5 ورقة 209 - عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، سمع ابنُ عمر بسرة بحديثها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مس الذكر ، فلم يدع الوضوء منه حتى مات . كذا قال : ابن عمر ، ومسلم ابن خالد ضعيف . ورواه المثنى بنُ الصباح - فيما أخرجه الطبراني / 24 ( 521 ) ، والدارقطني 208 / 5 ،
والبيهقي في " السنن " 133 / 1 - عن عمرو بن شعيب ، وقال : عن سعيد بن المسيب ، عن بُسْرَة بنتِ صفوان ، وكانت خالة مروان ، قالت : سألتُ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقلت : يا رسول اللَّه ، هل على إحدانا الوضوء إذا مسَّتْ فَرْجَها ؟ فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من مسَّ فَرْجَه من الرجال والنساء ، فعليه الوضوء " .
والمثنى بن الصباح ضعيف . ورواه عبد اللَّه بن المؤمَّل - فيما أخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 3236 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 75 / 1 ، والطبراني / 24 ( 484 ) ، والدارقطني / 5 ورقة 208 - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن