تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وروى الشافعي ( 315 ) ، وابن أبي شيبة 88 / 2 ، وعبد الرزاق ( 5082 ) من طريقين ، عن عمار الدهني ، عن امرأةٍ من قومه يقال لها حجيرة ، عن أم سلمة أنها أمتهن ، فقامت وسطاً . ولفظ عبد الرزاق : أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا . وقال الحافظ ابن حجر في " الدراية " 166 / 1 وأخرج محمد بن الحصين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان ، فتقوم وسطاً . وروى عبد الرزاق ( 5083 ) عن إبراهيم بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن . قال في " المغني " 37 / 3 : اختلفت الرواية : هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء : عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وروي عن أحمد رحمه اللَّه أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي ، وإن فعلت أجزأهن ، وقال الشعبي والنخعي وقتادة : لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة . وقال أيضاً 33 / 3 : وأما المرأة ، فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافله في قول عامة الفقهاء ، وقال أبو ثور : لا إعادة على من صلَّى خلفها ، وهو قياس قول المزني وقال بعض أصحابنا : يجوز أن تؤم الرجال في التراويح ، وتكون وراءهم لما رُوى عن أم ورقة " أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها " رواه أبو داود ( 592 ) وهذا عام في الرجال والنساء . . .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 256 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط