بَشَرٌ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ « 1 » .
26628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ « 2 » عَلَيْهَا بِهَا " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْبَلَهَا " « 3 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري ، وصالح : هو ابن كيسان . وأخرجه مسلم ( 1713 ) ( 6 ) ، والدارقطني 239 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 149 / 10 - 150 من طريق يعقوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2458 ) و ( 7181 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 154 / 4 من طريق عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي ، عن إبراهيم بن سعد ، به . وانظر ما قبله .
( 2 ) في ( ظ 2 ) و ( ق ) : تصدقت .
( 3 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين . وهو عند عبد الرزاق في " تفسيره " 279 / 2 . ومن طريقه الطبراني أخرجه في " الكبير " / 23 ( 539 ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " 91 / 3 ، وقال : رواه أحمد ، ورجال أحمد رجال الصحيح . وأورده أيضاً 147 / 4 ، وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ، ورجاله رجال الصحيح . قال السندي : قولها : أن امرأة أهدت لها ، أي : لأم سلمة . رِجْل شاة : بكسر فسكون العضو المعروف . فأمرها . . . إلخ ، لائها هدية في حقِّ أم سلمة ، على أنه يحل لها الصدقة أيضاً ، إذ ليست هي هاشمية .