26295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا ، لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ " :
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
« 1 »
هامش
158 / 2 ، وابن حزم في " المحلى " 302 / 8 من طريقين عن سليمان بن بلال ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ! والصحيح في هذا الباب ما رواه مسلم ( 2616 ) ، وقد سلف ( 7476 ) من
حديث أبي هريرة بلفظ : " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار لأخيه بحديدة ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه " .
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أخرجها البخاري ( 7072 ) ، ومسلم ( 2617 ) ، وسلف ( 8212 )
ولفظه عند مسلم : " لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار " .
( 1 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، وهو مكرر ( 26041 ) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الوهَّاب ، وهو ابن عطاء الخفَاف ، وذكرنا الاختلاف فيه على داود بن أبي هند هناك . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 523 / 8 - 524 بعدما ذكر أن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة مختصراً كما في حديث البخاري ( 4787 ) ، ثم ذكر حديثاً للبخاري في كتاب التوحيد ( 7420 ) أطول منه ، وليس فيهما ما تقدم من أنها وقعت في قلبه ، وغير ذلك ، قال :
وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ، ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش ، وكانت أمها أميمةُ بنتُ عبد المطلب عمة رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يُزوجها زيد بن حارثة مولاه ، فكرِهَتْ ذلك ، ثم إنها رضِيَت بما صنَع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فزوَّجها إياه ، ثم أعلم اللَّه عز وجل نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدُ أنها من أزواجه ، فكان يستحي أن