25951 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَ حَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، قَالَتْ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، « 1 » " فَيَأْمُرُ « 2 » بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا يَأْمُرُ « 3 » بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : مِثْلَهُ « 4 » .
هامش
وقال عبد الرزاق عقبه : والأمة : مئة رجل . قاله الثوري ومعمر . وقد سلف برقم ( 24038 ) .
( 1 ) جاء في ( م ) : قد كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه فنؤمر ولا يؤمر ، فيأمر . . .
( 2 ) في ( ظ 7 ) وهامش كل من ( ق ) و ( ه ) : فنؤمر .
( 3 ) في ( ظ 7 ) وهامش كل من ( ق ) و ( ه ) : ولا نؤمر .
( 4 ) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين . عاصم الأحول : هو ابن سليمان . وأخرجه البيهقي في " معرفة الآثار " ( 2161 ) من طريق الإمام أحمد عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم ، به . وأخرجه مسلم ( 335 ) ( 69 ) ، وابن المنذر في " الأوسط " ( 782 ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم ، به . وهو بالإسنادين عند عبد الرزاق في " مصنفه " ( 1277 ) و ( 1278 ) ، ومن طريقيه أخرجه إسحاق بن راهويه ( 1385 ) ، وأبو عوانة 324 / 1 . وأخرجه أبو داود ( 263 ) من طريق ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن معاذة ، به ، لم يذكر أبا قلابة في الإسناد .