تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
24647 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي مَرَضِهِ : " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ ، فَإِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَقَالَ : " مُرُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ " ، قَالَ : فَرَدَّتْ عَلَيْهِ مِرَارًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ " ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : " دَعِينِي ، فَإِنَّكُنَّ أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، لِيَؤُمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ " « 1 » .
هامش
وقد ورد موقوفاً أن النساء كن يصلين بدرع وخمار : عن عائشة عند ابن أبي شيبة 2 / 224 و 226 وعبد الرزاق ( 5029 ) . وعن أم سلمة عند ابن أبي شيبة 2 / 225 وعبد الرزاق ( 5028 ) ، وهو في " الموطأ " 1 / 142 . وعن ميمونة عند مالك في " الموطأ " 1 / 142 ، وابن أبي شيبة 2 / 225 . وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 2 / 225 ، وعبد الرزاق ( 5030 ) . قال ابن عبد البر في " الاستذكار " 5 / 443 : والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرةِ أن تغطي جسمها كُلَّه بدرع صفيقٍ سابغ ، وتُخَمِّرَ رأسَها ، فإنها كُلَّها عورة إلا وجهها وكفيها ، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها . قال السندي : قوله : " بغير خمر " بضمتين جمع خمار ككتب وكتاب . حقوه ، أي : إزاره . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، حماد بن سلمة من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، عفان : هو ابن مسلم . وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " ( 1167 ) ، وأبو يعلى ( 4478 ) من طريقين ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .