24633 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، إِحْدَانَا تَحِيضُ أَتُجْزِئُ صَلَاتَهَا ؟ فَقَالَتْ : " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا نَفْعَلُ ذَلِكَ " « 1 » .
هامش
( 2256 ) ، والبخاري ( 5102 ) ، وأبو داود ( 2058 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2285 ) من طرق عن شعبة ، به . قال البغوي : هذا حديث متفق على صحته . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 964 ) ، ومسلم ( 1455 ) ( 32 ) ، والنسائي في " المجتبى " 6 / 102 ، وفي " الكبرى " ( 5464 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1176 ) ، والبيهقي 7 / 456 من طريق أبي الأحوص ، ومسلم كذلك من طريق زائدة ، كلاهما عن أشعث ، به . وسيرد بالأرقام ( 25073 ) و ( 25418 ) و ( 25790 ) . وانظر ( 24026 ) و ( 24054 ) . وفي الباب :
عن عبد اللَّه بن مسعود قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يحرم من الرضاع إلا اأنبت اللحم وأنشز العظم " .
سلف برقم ( 4114 ) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . بهز : هو ابن أسد العَمّي ، وهمام : هو ابن يحيى العوذي . وأخرجه البخاري ( 321 ) عن موسى بن إسماعيل ، عن همام ، بهذا الإسناد . وسلف برقم ( 24036 ) . قال الحافظ في " الفتح " 1 / 422 : " أَتَجزي " بفتح أوله ، أي : أتقضي ، و " صلاتها " بالنصب على المفعولية ، ويروى " أتجزىء " بضم أوله والهمز ، أي : أتكفي المرأة الصلاةُ الحاضرةُ ، وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض ؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية ، والأُولى أشهر .