24632 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، قَالَ « 1 » : فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " « 2 » .
هامش
سماعاً من عائشة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة القيسي ، فمن رجال مسلم ، وأخرج له البخاري مقروناً بغيره . بهز : هو ابن أسد العمي . وأخرجه ابن سعد 1 / 404 - 405 ، وإسحاق بن راهويه ( 1682 ) من طريقين عن سليمان بن المغيرة ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه ابنُ سَعْد 1 / 405 ، وابن راهويه ( 1733 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 8867 ) من طرق عن حميد ، به .
وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم ( 24232 ) بلفظ : كان يأتي على آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشهر ما يوقدون فيه ناراً ، ليس إلا التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم .
وسيكرر بنحوه برقم ( 25825 ) . قال السندي : قولها : فأمسكت ، أي : اللحم ليقطعه رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قولها : هذا على غير مصباح ، أي : كان هذا العمل منا بلا سراج .
( 1 ) كلمة " قال " ليست في ( ظ 8 ) ولا ( ق ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . بَهْز : هو ابنُ أسد ، وشعبة : هو ابن الحجاج ، وأشعثُ بنُ سُلَيم : هو ابنُ أسود بن حنظلة ، وهو أشعث بن أبي الشعثاء ، ومسروق : هو ابن الأجدع . وأخرجه الطيالسي ( 1412 ) ، وابن راهويه ( 1467 ) و ( 1468 ) ، والدارمي