رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ ، « 1 » فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ " « 2 » .
24551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى ، فِي سَفَرٍ ، وَلَا حَضَرٍ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 8 ) : بلال .
( 2 ) حديث صحيح ، وهو مكرر ( 24537 ) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن مصعب القرقساني ، وقد سلف الكلام عليه في الرواية ( 24549 ) ، وقد توبع . قال السندي : قولها : إذا ثوب المؤذن ، أي : إذا الأذان الثاني الذي كان بعد طلوع الفجر .
( 3 ) حديث صحيح ، محمد بن مصعب - وهو القرقساني ، وإن كان ضعيفاً ، وحديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال أحمد - قد توبع . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه الدارمي ( 1455 ) عن محمد بن يوسف ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وسيرد بالأرقام ( 24559 ) و ( 25350 ) و ( 25444 ) و ( 25451 ) و ( 25759 ) و ( 25806 ) و ( 26011 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4758 ) . وعن أبي هريرة ، سلف برقم ( 9758 ) . وعن أنس ، سلف برقم ( 12329 ) . قال السندي : قولها : ما سبّح ، أي : ما داوم ، أو قالته بحسب علمها ، وقد جاء عنها الإثبات أحياناً ، فلعلها علمت بذلك من غيرها بعد هذا .