تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
23988 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ " « 1 » .
هامش
وأخرجه مختصراً مسلم ( 1753 ) ( 43 ) ، وأبو عوانة ( 6649 ) ، والطبراني في " الكبير " / 18 ( 89 ) من طريق معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، به . وسيرد برقم ( 23997 ) . وفي باب تنفيل سَلَب القتيل للقاتل عن عبد الرحمن بن عوف ، سلف برقم ( 1673 ) . وعن سلمة بن الأكوع ، سلف برقم ( 16492 ) . وعن أبي قتادة ، سلف برقم ( 22518 ) . المِنطَقة ، قال : الفيومي في " المصباح " : اسم لما يسمِّيه الناس الحِيَاصة . وفي " القاموس " للفيروزآبادي : الحياصة ، والأصل الحِوَاصة : سَيرٌ يُشدُّ به حزام السَّرج . وقوله : " ويُغري بهم " أي : يحرِّض أصحابه عليهم . والسَّلَب : ما يؤخذ من القتيل من سلاحه وفرسه وغيره . قال النووي : وهذا الحديث يُستَشكل من حيث إن القاتل قد استحق السَّلَب ، فكيف منعه إيَّاه ؟ ويجاب عنه بوجهين : أحدهما : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل ، وإنما آخَّره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقَا ألسنتهما في خالد رضي اللَّه عنه ، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولَّاه . الوجه الثاني : لعله أستطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين ، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي اللَّه عنه للمصلحة في إكرام الوُلاة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو مكرر ( 16822 ) .