بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ « 1 »
23854 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَةَ الْكَلَاعِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ " قَالُوا : حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ " ، قَالَ : فَقَالَ : " مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ ؟ " قَالُوا : حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ ، قَالَ : " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) سلفت أحاديث المقداد قبل خمسة وأربعين حديثاً ، وسلفت ترجمته في الجزء 27 ص 282 .
( 2 ) إسناده جيد . علي بن عبد اللَّه : هو ابن المديني . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 103 ) ، وفي " التاريخ الكبير " 54 / 8 ، والطبراني في " الكبير " / 20 ( 605 ) ، وفي " الأوسط " ( 6329 ) من طرق عن محمد ابن فضيل ، بهذا الإسناد . قال الطبراني في " الأوسط " : لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن فضيل . وقال المنذري في " الترغيب والترهيب " 279 / 3 و 352 ، والهيثمي في " مجمع الزوائد " 168 / 8 : رجاله ثقات . وفي باب عظم جرم الزاني بامرأة جاره عن ابن مسعود سلف برقم ( 3612 ) . وعن ابن عمر عند الخرائطي في " مساوىء الأخلاق " ( 491 ) .