21573 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سِتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ " فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ ، قَالَ : " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ ، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً ، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ " « 1 » .
21574 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، « 2 »
هامش
يأتيه ، وإليه ينظر قوله تعالى :وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[ الطلاق : 1 ] ، ويؤيده قوله فيه : " لو أن رجلًا " أي : من أهل البيت " فقأ عينه لهدرت " قال في القاموس : فقأ العين كمنع : كسرها أو قلعها أو بخقها .
( 1 ) إسناده ضعيف ، ابن لهيعة : سيئ الحفظ ، ودرَّاج - وهو ابن سمعان أبو السَّمح - ضعيف صاحب مناكير . أبو الهيثم : هو سليمان بن عمرو بن عبيد العُتْواري . ولقوله : " أوصيك بتقوى اللَّه في سر أمرك وعلانيته ، وإذا أسأت فأحسن " انظر ما سلف برقم ( 21354 ) . ولقوله : " ولا تسألن أحداً شيئاً وإن سقط سوطك " انظر ما سلف برقم ( 21509 ) . وأما قوله : " ولا تقبض أمانة ، ولا تقض بين اثنين " فقد
صح من حديث أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر بلفظ : " لا تولَّيَنَّ مال يتيم ، ولا تأمَّرَن على اثنين " ، .
سلف برقم ( 21563 ) . وانظر ما بعده .
( 2 ) المثبت من " أطراف المسند " 205 / 6 - 206 ، ومن ( م ) وسائر الأصول عدا ( ظ 5 ) ، ففيها : عن أبي الهيثم ، وضبب عليها ، وكتب في هامشها : في نسخة : عن أبي المثنى بدل أبي الهيثم . وما أثبتناه هو الصواب كما في " شرح المشكل " أيضاً .