بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ نُعَيْمٍ ، حَدَّثَهُ « 1 » ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ ، أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ ، مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ " قِيلَ : وَمَا وُقُوعٌ الْحِجَابِ ؟ قَالَ : " تَخْرُجُ النَّفْسُ « 2 » ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ " « 3 » .
هامش
( 1 ) تحرف في ( م ) و ( ر ) إلى : مكحول بن أبي نعيم حدثه . ووقع فيهما وفي ( ق ) بعد هذا زيادة : " عن أسامة بن سَلمان " ، والصواب إسقاطها كما في ( ظ 5 ) ، فقد روى البزار هذا الحديث من طريق أبي داود أيضاً فأسقطه .
( 2 ) في ( م ) وحدها : قالوا : يا رسول اللَّه وما الحجاب ؟ قال : " أن تموت النفس . . . " .
( 3 ) إسناده ضعيف لجهالة ابن نعيم - واسمه عمر - وقوله في رواية أبي داود الطيالسي هذه : أن أبا ذر حدَّثهم ، خطأ ، والصواب أن بينهما أسامة بن سلمان كما سيأتي ، وهو مجهول أيضاً . وأخرجه البزار في " مسنده " ( 4055 ) من طريق أبي داود الطيالسي ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده . ويغني عنه
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن اللَّه يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِر " .
روي ذلك من حديث ابن عمر ، وسلف عند المصنف برقم ( 6160 ) . ومن حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسمَّ ، وسلف برقم ( 15443 ) . ومن حديث عبادة بن الصامت عند الطبري 302 / 4 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1085 ) . ومن حديث بُشير بن كعب مرسلًا عند الطبري 301 / 4 - 302 . وبنحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، وسلف برقم ( 6920 ) . قلنا : ولا يخلو إسناد واحد منها من مقال . لكن بمجموع طرقها يُحسَّن الحديث باللفظ المذكور .