. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
التصريح به في أحاديث الباب ، وهو من الأنصار . وقوله : " جَذَع من الضَّأن ، أو حَمَل " خطأ في الرواية ، والصحيح : أنه جذع من المعز ، كما جاء التصريحِ به في بعض أحاديث الباب الثابتة .
وقوله : " ولا تُجْزِئُ جَذعةٌ عن أحد بعدك " .
الأحاديث الواردة في الباب ليس فيها التصريح بنفي إجزاء الجذعة من المعز عن الغير إلا في قصة أبي بردة ابن نيار ، وأما ورود ذلك في حديث عقبة بن عامر عند البيهقي 270 / 9 ، فزيادة ضعيفة ، نبهنا على شذوذها عند الحديث ( 17346 ) ، ولا منافاة بين الأحاديث التي فيها الإذن بالتضحية بالجذع من المعز لغير أبي بردة ، وبين حديث أبي بردة ، لاحتمال أن يكون ، ذلك في ابتداء الأمر ، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ ، واختص أبو بردة بالرخصة في ذلك ، وما قيل : من أن هؤلاء شاركوا أبا بردة في ذلك ، فغير مُسَلَّم ، لأن المشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير ، فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل لأحد : " إنها لا تجزئ عن أحد بعدك " إلا لأبي بردة كما قدمنا ، واللَّه أعلم . انظر " فتح الباري " 14 / 10 - 15 . وقوله : " قُتاراً " بضم القاف : هو ريح القِدْر والشِّواء ونحوهما . وقوله : " الطَّعام فيه كَرِيهٌ " : يعني أَنَّ طَلَب الطعام في هذا اليوم شاقٌ ، وقيل : معناه أنَّ هذا يومٌ يُكْرَه فيه ذبح شاةٍ للَحْم خاصة ، إنما تُذْبَح للنُّسُك . " النهاية " 169 / 4 .