قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .
هامش
و 274 من طريق شهر بن حوشب ، والطبراني ( 2507 ) من طريق عيسى بن جارية ، كلهم عن جرير ، به . قال الترمذي : هذا حديث غريب .
وأخرجه عبد الرزاق ( 759 ) - ومن طريقه الطبراني ( 2490 ) - عن ياسين ابن معاذ الزيات ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن ربعي بن حراش ، عن جرير ابن عبد اللَّه ، قال : وضأتُ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمسح على خفيه بعدما أنزلت سورة المائدة .
وياسين منكر الحديث ضعيف . وأخرجه الطبراني ( 2460 ) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الملك بن عمير ، قال : رأيتُ جريراً مسح على الخفين !
وأخرجه الطبراني أيضاً ( 2506 ) من طريق محمد بن سيرين ، عن جرير : كنا مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع ، فذهب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبرز ، ومسح على خُفَّيه .
وأخرجه الطبراني ( 2282 ) من طريق الحسن بن قزعة ، عن بهلول بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس قال : سأل رجل جريراً عن المسح على الخفين ، فقال : كنا نمسح على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلنا : أقبل نزول المائدة أو بعد نزول المائدة ؟ قال : إنما أسلمت بعد نزول المائدة .
وبهلول بن عبيد ضعيف . وسيرد بالأرقام ( 19201 ) و ( 19221 ) و ( 19223 ) و ( 19234 ) و ( 19236 ) و ( 19237 ) . وفي الباب : عن عمر ، سلف برقم ( 128 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب ، ونزيد عليها : حديث بلال ، سيرد 14 / 6 . قال السندي : قوله : تفعل هذا ، أي : أتمسح على الخُفَّين وقد بلت ، بالخطاب ، كأنه يزعم المُنكر أن هذا إنما يجوز في الوضوء على الوضوء لا في الوضوء بعد الحَدَث . بعد نزول المائدة ، أي : فلا يجيء فيه احتمال أن يكون منسوخاً بالمائدة .