. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
عمر وهم في ذلك ، واللَّه أعلم . وقال البخاري - فيما نقله الترمذي عنه في " العلل " 645 / 2 - : وكان علي ابن عبد اللَّه - وهو المديني - يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح ، وما أرى هذا الشيء ، لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا عن سليمان ابن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء ، وهذا عندنا أصح . قلنا : رواية يزيد بن أبي حبيب عند البخاري في " التاريخ الكبير " 1 / 6 ، والترمذي ( 1497 ) ، و " العلل الكبير " له 644 / 2 ، وأما رواية عمرو بن الحارث فإنما رواها البخاري في " التاريخ " 1 / 6 ، والبيهقي 274 / 9 من طريق أسامة بن زيد ، عنه ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبيد بن فيروز ، به وأسامة بن زيد - وهو الليثي - صدوق يهم . وسيرد من طريق عثمان بن عمر ، عن مالك ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبيد بن فيروز ، به ، برقم ( 18675 ) ، سقط منه سليمان بن عبد الرحمن بين عمرو وعبيد ، وسيأتي الكلام فيه . وسيرد أيضا بالأرقام : ( 18542 ) و ( 18543 ) و ( 18667 ) .
وفي الباب : عن علي رضي اللَّه عنه قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُضحَّى بعضباء القرن والأذن .
سلف برقم ( 633 ) .
وعنه أيضاً : أمرنا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء .
سلف برقم ( 851 ) .
وعن عتبة بن عبد السلمي : إنما نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها . . .
سلف ( 17652 ) . قال السندي : قوله : ويدي أقصر من يده ، أي : هو أشار بيده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كما أشير أنا بيدي ، لكن يدي أقصر من يده . العوراء . بالمد : تأنيث الأعور . عَوَرُها . بفتحتين : ذهاب بصر إحدى العينين ، أي : العوراء التي يكون