17732 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا ، الثَّرْثَارُونَ ، الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ " « 1 » .
هامش
قلابة ، عن أبي أسماء ، عن أبي ثعلبة . وسيأتي مطولًا ومختصراً من طريق مكحول برقم ( 17733 ) ، ومن طريق أبي إدريس الخولاني برقم ( 17735 ) ، ومن طريق جبير بن نفير برقم ( 17741 ) ، ومن طريق مسلم بن مشكم برقم ( 17742 ) أربعتهم عن أبي ثعلبة الخشني . وفي باب جواز استعمال آنية المشركين عن جابر ، سلف برقم ( 14501 ) ، وذكرنا شاهداً له آخر عنده . ولتحريم لحم الحمر الأهلية والسباع انظر حديث جابر أيضاً السالف برقم ( 14463 ) ، وذكرنا شاهدين له هناك .
( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ، لكن مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني . داود : هو ابن أبي هند . وأخرجه ابن أبي شيبة 515 / 8 ، والخرائطي في " مكارم الأخلاق " ص 5 ، وابن حبان ( 482 ) ، والطبراني في " الكبير " / 22 ( 588 ) ، وفي " الشاميين " ( 3490 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 7989 ) من طرق عن داود بن أبي هند ، بهذا الأسناد . وبعضهم يختصره . وسيأتي برقم ( 17743 ) . ويشهد له حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، سلف برقم ( 6735 ) ، وهو في " الصحيح " مختصر . وحديث جابر عند الترمذي ( 2018 ) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 63 / 4 ،