17703 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ ،
هامش
الإسناد .
ورواية قتيبة عند الترمذي - ومن طريقه البغوي - مختصرة بلفظ : أكلنا مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شواء في المسجد .
وأخرجه ابن ماجة ( 3300 ) ، وابن حبان ( 1657 ) من طريق عبد اللَّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سليمان بن زياد ، عن عبد اللَّه بن الحارث قال : كنا نأكل على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد الخبز واللحم .
وإسناده جيد . وسيأتي برقم ( 17709 ) من طريق سليمان بن زياد ، وقرن به خالد بن أبي عمران ، وبنحوه برقم ( 17705 ) من طريق عقبة بن مسلم ، ثلاثتهم عن عبد اللَّه ابن الحارث .
وأخرج ابن عبد الحكم ص 300 ، وأبو داود ( 193 ) من طريق عبيد بن ثمامة ، عن عبد اللَّه بن الحارث قال : لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دار رجل ، فمرَّ بلال ، فناداه بالصلاة ، فخرجنا ، فمررنا برجل وبُرْمته على النار ، فقال له رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أطابت بُرْمتك ؟ " قال : نعم بأبي أنت وأمي ، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه .
وإسناده ضعيف . وفي باب عدم الوضوء مما مست النار حديث أبي هريرة السالف برقم ( 9049 ) . وحديث جابر السالف برقم ( 14262 ) . قوله : " شواء " قال السندي : بكسر الشين المعجمة ، أي : لحماً مشوياً . " في الحصى " أي : نمسحها بها للتنظيف ، والحديث يدل على جواز مسح اليد ونحوه بحصى المسجد . " ولم نتوضأ " فعلم أنه لا يجب غسل اليد والفم بأكل ما مسته النار فضلًا عن الوضوء بتمامه .