17627 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَأُتِيَ بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ " لَقَطَعْتُكَ ، فَجُلِدَ ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ « 1 » .
17628 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ،
هامش
وعن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور ( 2500 ) ، وابن أبي شيبة 102 / 10 ، وإسناده ضعيف . وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد ( 2499 ) ، وابن أبي شيبة 103 / 10 ، وإسناده ضعيف .
قوله : " نهانا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو " .
قال ابن قدامة في " المغني " 172 / 13 - 173 : من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ ، فيقام عليه حدُه ، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق . وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : يقام الحد في كل موضع ، لأن أمر اللَّه تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان . وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 314 / 5 و 316 و 326 ، وفيه : أقيموا حدود اللَّه في الحضر والسفر .
( 1 ) رجاله ثقات ، لكن اختلف في صحبة بسر . عبد اللَّه : هو ابن المبارك . وانظر ما قبله . قوله : " بختية " : الأنثى من الجمال الخراسانية .