. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
في " الكبير " / 22 ( 454 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 6621 ) من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 402 ) و ( 407 ) ، والطبراني في " الكبير " 455 / 22 ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 9093 ) من طريقين عن يزيد الرشْك ، به . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 66 / 8 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح . وسيأتي برقم ( 16258 ) . وقد سلف نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث من حديث سعد بن أبي وقاص برقم ( 1519 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب ، وانظر رواية ابن عمر السالفة برقم ( 5357 ) . قال السندي : قوله : " فإن تصارما " : من الصرم : أي تقاطعا . قوله : " ناكبان " : عادلان . قوله : " على صرامهما " ، بضم الصاد وفتحها : الحرب والداهية . قوله : " وأولهما فيئاً " : أي رجوعا إلى الملاقاة والتكلم وترك الهجر ، وهو مبتدأ ، وقوله : " سبقه بالفيء " مبتدأ ثان ، خبره كفارته ، والجملة خبر الأول . قوله : " فلم يَرُدَّ عليه " : أي لم يجب عن سلامه . قوله : " ورَدَّ عليه سلامه " : بعدم القبول ، أي ما قبله ، بل رد على وجهه بترك الجواب عنه ، فالأول رَدَّ السلام المعروف بالجواب عنه ، والثاني ردَّه بعدم القبول ، وترك الجواب عنه ، ورَدُّ الملائكة من قبيل الأول . قوله : " الشيطان " : لرضاه بفعله . قوله : " لم يجتمعا " : أي بدخولهما فيها ، ولعل المراد أنهما لم يستحقا ذلك ، وفضل اللَّه تعالى أوسع ، وهذا تعظيم لذنب المقاطعة بين المسلمين إذا لم يكن عن موجب كالتأديب ونحوه .