تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
15974 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : " اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدَّ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَنْ عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسْلَمْنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ ، إِلَّا هَذَا الْأَمْرَ مَا سَدَدْنَا خَصْمًا ، إِلَّا انْفَتَحَ لَنَا خَصْمٌ آخَرُ " « 1 » .
هامش
وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 468 ) ، والترمذي ( 115 ) ، وابن ماجة ( 506 ) ، والدارمي 184 / 1 ، وابن خزيمة ( 291 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 47 / 1 ، والطبراني في " الكبير " ( 5593 ) و ( 5594 ) و ( 5595 ) من طرق عن ابن إسحاق ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا ، وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب ، فقال بعضهم : لا يجزئ إلا الغسل ، وهو قول الشافعي وإسحاق ، وقال بعضهم : يجزئه النَّضْح ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النَضْح بالماء . وفي الباب : عن علي بن أبي طالب ، سلف برقم ( 662 ) . وعن المقداد بن الأسود عند مسلم ( 303 ) ( 19 ) ، وسيرد 5 / 6 . قال السندي : قوله : " إنما يجزئك " ، بفتح الياء من الجزاء ، أو بضمها من الإجزاء ، أي : يكفيك . قوله : " فتمسح " ، أي : تغسل ، وظاهره أنه يكفي المرة الواحدة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو وائل : هو شقيق بن سلمة . وأخرجه الحميدي ( 404 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 5600 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 3181 ) و ( 7308 ) ، ومسلم ( 1785 ) ( 95 ) ، وابن أبي