تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
15911 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ أَكْرَهَهَا « 1 » فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا " « 2 » . 15912 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ
هامش
لهنَ سبيلًا ) في قوله تعالى :( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ )[ النساء : 15 ] . ( 1 ) في ( ق ) وهامش ( س ) : استكرهها . ( 2 ) إسناده ضعيف ، لانقطاعه ، الحسن - وهو البصري - لم يسمع من سلمة ابن المُحَبّق ، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في " العلل " 447 / 1 ، والبزّار فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 91 / 1 ، ومبارك - وهو ابن فَضَالة - يدلِّس تدليس التسوية - وهو شرُ أنواع التدليس - أبو النضر : هو هاشم بن القاسم ، ثقة من رجال الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة 17 / 10 ، والنسائي في " الكبرى " ( 7230 ) ، وابن ماجة ( 2552 ) ، والدارقطني 84 / 3 من طريق هشام بن حسان ، عن الحسن ، بهذا الإسناد . بلفظ : رُفع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ وطئ جارية امرأته فلم يجلده . وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال ، لأنه قيل : كان يرسل عنه . وسيأتي 6 / 5 . قال السندي : قوله : " إن أكرهها " ، أي : الجارية ، " فهي حرّة " ، أي : في مهرها ، " ولها " ، أي : للمرأة . " فهي أمته " ، أي : لا تستحقّ مهراً . قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به ، وخليقٌ أن يكون منسوخاً ، وقال البيهقي في " سننه " : حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به ، دليلٌ على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود ، ثم أخرج عن أشعث قال : بلغني أن هذا كان قبل الحدود .