. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه الطيالسي ( 1300 ) ، وسعيد بن منصور في " السنن " ( 604 ) ، وابن أبي شيبة 189 / 4 ، وابن سعد في " الطبقات " 310 / 4 ، والطبراني في " الكبير " / 22 ( 883 ) ، والحاكم 178 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 235 / 7 من طرق عن يحيى بن سعيد ، به . وعند من تقدم جميعاً وفي " أطراف المسند " 125 / 6 : يستعينه بدل يستفتيه الوارد في نسخ " المسند " عندنا ، قال السندي : قوله : يستفتيه ، كذا في نسخ " المسند " من الاستفتاء ، وفي غير " المسند " : يستعينه من الاستعانة ، وهو الأظهر . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 7559 ) ، وفي " الكبير " / 22 ( 884 ) من طريق عمر بن سهل المازني ، عن عمر بن صهبان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي حدرد ، به ، وفيه أن أصدق خمسة أواق . قال الطبراني في " الأوسط " : لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عمر بن صهبان ، تفرد به عمر بن سهل . والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبي حدرد . قلنا : عمر بن صهبان متروك الحديث . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 282 / 4 ، وقال : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، ورجال أحمد رجال الصحيح . وقد ذكر الحافظ في " أطراف المسند " 125 / 6 أن الصواب أن الذي استعان في مهر امرأته إنما هو ابن أبي حدرد لا أبوه ، ونقل ذلك ابن سعد عن الواقدي ، وأن ذكر أبي حدرد خطأ . وسترد رواية ابن أبي حدرد 11 / 6 - 12 ( الطبعة الميمنية ) . وفي الرواية الآتية برقم ( 15707 ) أن الذي جاء إلى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعينه في مهر امرأة ، إنما هو رجل آخر لا أبو حدرد ولا ابنه ، وروى ذلك أبو حدرد نفسه ، ولم يشر إلى ذلك الحافظ في " أطراف المسند " 126 / 6 . وتقدم ذكر أحاديث تخفيف المهور في مسند عامر بن ربيعة الرواية ( 15676 ) .