14633 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا " « 1 » .
هامش
كما في " الإتحاف " 296 / 3 - 297 من طرق عن عمرو بن دينار ، به - وزادوا فيه غير مسلم قصة عبد اللَّه بن أُبي ابن سَلول بنحو ما سيأتي عند المصنف برقم ( 15223 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار . وسيأتي الحديث أيضاً برقم ( 15129 ) من طريق سعيد بن زيد أخي حماد عن عمرو بن دينار . وانظر ما سلف برقم ( 14467 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يونس : هو ابن محمد المؤدب ، وعاصم : هو ابن سليمان الأحول ، والشعبي : هو عامر بن شَراحِيل . وأخرجه الطيالسي ( 1787 ) ، وعبد الرزاق ( 10759 ) ، وابن أبي شيبة 245 / 4 - 246 ، والبخاري ( 5108 ) ، والنسائي 98 / 6 ، وابن حبان ( 4114 ) ، والبيهقي 166 / 7 من طرق عن عاصم الأحول ، بهذا الإسناد - جميعهم دون قوله : " ولا المرأة على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها " . وأخرجه أبو حنيفة في " مسنده " بشرح علي القاري ص 255 عن الشعبي ، عن جابر وأبي هريرة . وقد سلف من طريق الشعبي عن أبي هريرة وحده برقم ( 9500 ) . وأخرجه النسائي 98 / 6 من طريق أبي الزبير ، عن جابر . وانظر ما سيأتي برقم ( 15099 ) عن عبدة بن سليمان ، عن عاصم الأحول . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6681 ) ضمن حديث طويل ، وانظر تتمة شواهده هناك .