14510 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا ، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ " « 1 » .
14511 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى ، وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ " « 2 » .
هامش
وسلف بنحو هذا اللفظ برقم ( 14319 ) من طريق عطاء ، عن جابر . وانظر الحديث الآتي برقم ( 15168 ) . قال السندي : " القَديد " : هو اللحم المملوح المجفَف في الشمس . " من قديد الأضحى " : يريد به ما ذبحوا في حجة الوداع ، والمراد بيان أنه يجوز الأكل من أضحيته فوق ثلاث .
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد قوي كسابقه . وسيأتي برقم ( 15216 ) . وله شاهد من حديث ابن عمر ، وقد سلف في مسند أبيه برقم ( 396 ) ، وهو متفق عليه . وآخر من حديث ابن عباس ، سلف برقم ( 1847 ) ، وهو متفق عليه أيضاً .
( 2 ) هذا إسناد لا بأس برجاله ، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 4101 ) ، والطبري 169 / 12 ، والحاكم 220 / 4 من طريق زيد بن الحباب ، بهذا الإسناد - واقتصر الطبري على عشر الأضحى . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، مع أن فيه عياش بن عقبة لم يخرج له مسلم شيئاً . قوله : " إن العَشْر " ، أي : في قوله تعالى :( وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ ).