لَا يُفَارِقُنِي أَبَدًا حَتَّى أَمُوتَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا " « 1 » .
14377 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والأعمش : هو سليمان بن مهران . وأخرجه مختصراً أبو داود ( 2048 ) عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي مختصراً 298 / 7 - 299 ، والبغوي ( 2115 ) من طريق أبي معاوية ، به . وأخرجه مطولًا ومختصراً ابن أبي شيبة 417 / 4 ، وعبد بن حميد ( 1109 ) ، وابن الجارود ( 636 ) من طريق محمد بن عبيد ، ومسلم ص 1222 ( 111 ) ، وأبو يعلى ( 1898 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 4415 ) و ( 4534 ) ، وابن حبان ( 4911 ) و ( 6517 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 4537 ) من طريق عبد السلام بن حرب ، والبيهقي 337 / 5 و 351 - 352 من طريق عبد اللَّه بن نمير ، أربعتهم عن الأعمش ، به . ولم يسق الطحاوي في الموضع الثاني من طريق جرير لفظه . ومن رواه مطولًا قال فيه : " تَبلغ عليه إلى أهلك ، أو إلى المدينة " . وعلقه البخاري بإثر الحديث ( 2718 ) عن الأعمش ، عن سالم ، عن جابر . واقتصر فيه على قوله : " تبلغ به إلى أهلك " ، و " أوقية ذهب " . وعلقه البخاري بإثر الحديث ( 2718 ) أيضاً مقتصراً على مقدار ثمن الجمل ، فقال : عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ، عن سالم ، عن جابر : بمئتي درهم . ولقطعة السؤال عن التزويج انظر ما سلف برقم ( 14132 ) . ولقصة الجمل وبيعه انظر ما سلف برقم ( 14195 ) . ولقوله : " لا تأتِ أهلَك طُروقاً " انظر ما سلف برقم ( 14184 ) . وقوله : يُهمني رأسه ، أي : أخاف أن يتقدم رأسه على جِمال الناس ، فيهمني ذلك .