14310 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قُلْتُ : لِعَمْرٍو ، أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا " ؟ ، فَقَالَ : نَعَمْ « 1 » .
14311 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ،
هامش
( 1 ) قوله : " فقال نعم " لم يرد في ( ظ 4 ) ، وكذا في رواية البخاري برقم ( 451 ) ، وانظر " الفتح " 546 / 1 - 547 . والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 1252 ) ، وابن أبي شيبة 436 / 2 و 582 / 8 ، والدارمي ( 633 ) و ( 1402 ) ، والبخاري ( 451 ) و ( 7073 ) ، ومسلم ( 2614 ) ( 120 ) ، وابن ماجة ( 3777 ) ، والنسائي 49 / 2 ، وأبو يعلى ( 1833 ) و ( 1971 ) و ( 1995 ) ، وابن خزيمة ( 1316 ) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في " إتحاف المهرة " 303 / 3 ، وابن حبان ( 1647 ) ، والبيهقي 23 / 8 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 7074 ) ، ومسلم ( 2614 ) ( 121 ) ، وأبو يعلى ( 1994 ) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في " إتحاف المهرة " 303 / 3 ، والبيهقي 23 / 8 من طرق عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، به . وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم ( 14781 ) . وانظر الحديث السالف برقم ( 14201 ) . وفي الباب : عن أبي موسى الأشعري ، سيأتي 410 / 4 . قوله : " بنصالها " جمع نَصْل ، وهو : حديدة الرمح والسهم والسكين . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 547 / 1 : وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره ، وتأكيد حُرْمة المسلم ، وجواز إدخال السلاح المسجد . قال السندي : وكذلك ينبغي أن يكون حكمُ الأسواق وغيرها مما فيه زِحامُ الناس .