تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
14191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، ح وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ : سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا " ، أَوْ قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا " « 1 » .
هامش
" حزم بن أبي كعب " في المطبوع من أبي داود إلى : حزم بن أُبي بن كعب ! قوله : " جنحت الشمس " قال السندي : أي : مالت للغروب . " يصلي المغرب " قد جاء مثل هذه الواقعة في صلاة العشاء ، وهو أصح . " صلى " أي : لنفسه منفرداً . " نال منه " أي : قال : إنه منافق ، إذ قَدَمَ أمر الدنيا على أمر الآخرة . قال البغوي في " شرح السنة " 73 / 3 : وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يُفسِدُ الصلاةَ ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة . وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة ، وأن يقتدي فيه بأضعفهم . وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن معاذا كان يُؤدي فرضه مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، هي له نافلة ، ولهم فريضة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ص 1528 ( 185 ) ، وابن خزيمة في الحج كما في " إتحاف المهرة " 319 / 3 من طريق محمد بن جعفر وحده ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1724 ) ، والبخاري ( 5243 ) ، ومسلم ص 1528 ( 185 ) ، وأبو داود ( 2776 ) ، وأبو عوانة 115 / 5 ، والطبراني في " الأوسط " ( 4756 ) ، وفي " الصغير " ( 678 ) ، والبيهقي 260 / 5 من طرق عن شعبة ، به . وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري ، عن محارب بن دثار برقم ( 14232 ) .