عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ « 1 » ، " وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " « 2 » .
12423 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 4 ) : النُهبى ، وكلاهما صحيح .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ، أبو جعفر - وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي - حسن الحديث في المتابعات والشواهد ، وقد توبع . أبو النضر : هو هاشم بن القاسم . وأخرجه الضياء في " المختارة " ( 2124 ) من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو القاسم البغوي في " الجعديات " مقطعاً ( 3091 ) و ( 3092 ) و ( 3093 ) و ( 3094 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1316 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 49 / 3 ، والضياء ( 2125 ) من طريق علي بن الجعد ، عن أبي جعفر الرازي ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 57 / 7 ، والبزار ( 1733 - كشف الأستار ) ، والضياء ( 2126 ) من طرق عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس وحده ، به . وسيأتي كذلك برقم ( 12598 ) عن خلف بن الوليد عن أبي جعفر . وسيأتي ضمن حديث من طريق ثابت عن أنس برقم ( 13032 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8317 ) ، وذُكرت شواهده هناك . قوله : " النُهْبة " ، قال السندي : بضم فسكون : المال المنهوب ، وبالفتح مصدر ، وفي بعض النسخ " النُهْبى " بضم نون فسكون هاء ، مقصورٌ . قيل : هذا النهي في أخذ مال المسلم قهراً ، وأخذ الأموال المشتركة بينهم .
( 3 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ، أبو جعفر - وهو الرازي - متابع .