12339 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي ، فَتَقَدَّمْنَا أَوْ تَأَخَّرْنَا . فَقَالَ أَنَسٌ : " كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " « 1 » .
هامش
وانظر ( 12185 ) .
( 1 ) إسناده صحيح ، عبد الحميد بن محمود : هو المعولي ، روى عنه جمع ، وقال أبو حاتم : شيخ ، ووثقه النسائي والذهبي وابن حجر ، وقال الدارقطني : كوفي يحتج به ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وحسن الترمذي حديثه هذا ، وباقي رجاله ثقات . سفيان : هو الثوري ، ويحيي بن هانىء : هو ابن عُرْوة المُرادي . وصحح هذا الإسناد الحافظُ ابن حجر في " الفتح " 578 / 1 . وأخرجه المزي في ترجمة عبد الحميد بن محمود من " تهذيبه " 458 / 16 من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 673 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 2489 ) ، وابن أبي شيبة 369 / 2 ، والترمذي ( 229 ) ، والنسائي 94 / 2 ، وابن خزيمة ( 1568 ) ، وابن حبان ( 2218 ) ، والحاكم 210 / 1 و 218 ، والبيهقي 104 / 3 من طرق عن سفيان الثوري ، به . ويشهد له حديث قرة بن إياس المزني عند الطيالسي ( 1073 ) ، وابن ماجة ( 1002 ) ، وابن خزيمة ( 1567 ) ، وابن حبان ( 2219 ) ، والطبراني / 19 ( 39 ) و ( 40 ) ، والحاكم 218 / 1 ، والبيهقي 104 / 3 ، وإسناده حسن في الشواهد . قال أبو بكر ابن العربي في " العارضة " 27 / 2 - 28 في تعليل النهي : إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب ، وإما لأنه موضع جمع النعال ، والأول أشبه ، لأن الثاني محدث ، ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة ، فأما الواحد فلا بأس به ، وقد صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الكعبة بين سواريها . وانظر " المغني " 60 / 3 ، و " الفتح " 578 / 1 .