تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
12312 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَقُولُ اللَّهُ
هامش
الأنصاري - فقد روى عنه جمع ، ووثقه النسائي في " الكنى " فيما نقله ابن حجر في " تهذيبه " ، ووثقه أيضاً الذهبي في " الميزان " . وأخرجه الطيالسي ( 2136 ) ، وأخرجه النسائي 273 / 1 من طريق خالد بن الحارث ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 191 / 1 - 192 من طريق وهب ابن جرير ، ثلاثتهم ( الطيالسي وخالد ووهب ) عن شعبة ، بهذا الإسناد . واقتصر وهب في روايته على بيان وقت العصر . وأخرجه عبد بن حميد ( 1231 ) من طريق مسلم الملائي ، وأبو يعلى ( 4004 ) من طريق بيان بن بشر ، كلاهما عن أنس . في رواية أبي يعلى : بين صلاتيكم الأولى والعصر . وسيأتي الحديث عن حجاج عن شعبة برقم ( 12723 ) . وسلف بيان وقت صلاة الصبح من طريق حميد عن أنس برقم ( 12119 ) . وفي التبكير بصلاة المغرب انظر ( 12136 ) . ووقت العصر سيأتي برقم ( 12331 ) . ووقت الظهر سيأتي برقم ( 12643 ) . وتأخير وقت العشاء سيأتي برقم ( 12880 ) . وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11249 ) . قوله : " بين صلاتيكم هاتين " قال السندي : في حاشية النسائي : الظاهر أن المراد بهما الظهر والعصر ، أي : يصلي العصر بين ظهركم وعصركم ، والمقصود أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجل ، وأنهم يؤخرون . " إلى أن ينفسح البصر " أي : يتسع ، وهذا آخر وقته ، ولا يلزم منه أنه أخر الوقت بمعنى أنه لا يجوز بعده ، بل ذاك هو الذي يدل عليه حديث " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس " الحديث ، واللَّه تعالى أعلم .