تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
12138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ " . قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَزْهُو ؟ قَالَ : " تَحْمَرُّ " « 1 » .
هامش
وأخرجه بنحوه الطيالسي ( 2147 ) ، وابن سعد 427 / 8 ، والطبراني في " الأوسط " ( 2556 ) من طريق ربعي بن عبد اللَّه ، عن الجارود بن أبي سبرة ، عن أنس . وسيأتي من طريق حميد برقم ( 12957 ) و ( 13077 ) ، ومن طريق ثابت برقم ( 13325 ) ، ومن طريق قتادة برقم ( 13954 ) ، ومن طريق أبي التياح برقم ( 12199 ) . النُغير : تصغير نُغر : وهو البُلبُل ، أو فرخ العصفور . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مالك 618 / 2 ، والشافعي 148 / 2 و 149 ، والبخاري ( 1488 ) و ( 2195 ) و ( 2197 ) و ( 2208 ) ، ومسلم ( 1555 ) ، والنسائي 264 / 7 ، وأبو يعلى ( 3740 ) و ( 3850 ) ، وابن الجارود ( 604 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 24 / 4 ، وابن حبان ( 4990 ) ، وأبو نعيم 340 / 6 ، والبغوي ( 2080 ) و ( 2081 ) من طرق عن حميد الطويل ، به - وعند بعضهم : : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي . فقيل له : يا رسول اللَّه ، وما تُزهي ؟ فقال : " حين تحمرُ " . وقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة ، فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه ؟ " . وسيأتي بنحوه عن حميد برقم ( 13314 ) و ( 13613 ) ، وعن شيخ لسفيان الثوري عن أنس برقم ( 12638 ) . وفي الباب : عن غير واحد من الصحابة ، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7559 ) .