يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " « 1 »
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني ، ومحمد : هو ابن سيرين . وأخرجه البخاري ( 2991 ) و ( 4198 ) ، والنسائي 203 / 7 - 204 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرج الشطر الأول منه الحميدي ( 1198 ) ، والبخاري ( 3647 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به . اما الشطر الثاني - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - فأخرجه أبو عوانة 167 / 5 من طريق أحمد بن حنبل ، به . وأخرجه كذلك الحميدي ( 1200 ) ، ومسلم ( 1940 ) ( 34 ) ، والنسائي 56 / 1 ، وأبو عوانة 167 / 5 - 168 ، والطحاوي 205 / 4 ، والبيهقي 331 / 9 من طريق سفيان بن عيينة ، به . وسيأتي مطولًا ومختصراً من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين برقم ( 12140 ) و ( 12217 ) ، ومن طريق أيوب عن ابن سيرين برقم ( 12670 ) و ( 12679 ) . ولقوله : " خربت خيبر . . . " انظر ما سلف من طريق عبد العزيز بن صهيب برقم ( 11992 ) . وفي باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 7039 ) . وذُكرت بعضُ شواهده هناك . تنبيه : جاء في التعليق على هذا الحديث في مسند ابن عمرو تعليل النهي عن الحمر الأهلية بما رواه مسلم ( 1939 ) ( 32 ) عن ابن عباس بأنه كان حمولة الناس ، فكره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تذهب حمولتهم . والاقتصار على هذا التعليل خطأ ، كيف وقد شك ابن عباس في هذا الحديث نفسه عند مسلم ( 1939 ) وكذا عند البخاري ( 4227 ) فقال : لا أدري