تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
لتبعية النتيجة لأخس المقدمات ( أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ) فكون الاستكشاف حجة ظنية تارة من جهة ظنية الكاشف فقط بأن يحصل من السبب المظنون الظن بقول الإمام - عليه السلام - أو الدليل القطعي ، وتارة من جهة ظنية المنكشف فقط بأن يحصل من السبب المحصل المقطوع القطع بوجود الدليل الظنّي المعتبر ، وتارة من كلتا الجهتين بأن يحصل من السبب المنقول المظنون الظن بوجود دليل ظني معتبر ( وإلّا فلا وإذا تعدد ناقل الإجماع أو ) تعدد ( النقل ) من ناقل واحد في مواضع متعددة ( فإن توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم ) من حالات الناقل والكتاب والمسألة واللفظ والمتعلّق والزمان والمقام ، ولوحظ بسائر ما له تعلق بالمسألة ( على ما فصل وأخذ بالحاصل ) من استكشاف قول الإمام أو الدليل القطعي أو الظني المعتبر ( وإن تخالف ) بعضها ببعض ( لوحظ جميع ما ذكر وأخذ فيما ) أي في المورد الذي ( اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ) من حيث الضبط والتورّع ومبلغ العلم وغير ذلك ( وزمانه ) ولفظه ومقامه إلى آخره ( ووجود المعاضد وعدمه ) بأن تعدّد أحد الطرفين واتحد الآخر ( وقلته « معاضد » وكثرته ، ثم ليعمل بما هو المحصل ) من كشف قول الإمام - عليه السلام - أو الدليل المعتبر . ( ويحكم على تقدير حجيته ) « متعدد » بأن حصل منه بعد ملاحظة جميع ما تقدم استكشاف معتبر ( بأنّه دليل ظني واحد وإن توافق النقل وتعدد الناقل ) أي سواء تعدد النقل المتوافق واتحد الناقل أو تعدد الناقل ( وليس ما ذكرناه ) من الاعتماد على نقل السبب مع لحاظ جميع ما تقدم ( مختصا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا بل يجري في نقلها « أقوال » تفصيلا أيضا ، وكذلك في نقل سائر الأشياء التي يبتنى عليها معرفة الأحكام ) كنقل الشهرة ونقل عدم الخلاف ونقل وجود الرواية ( والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ) فإذا كان المحصل موافقا للمنقول فيؤخذ الحاصل من المجموع وربما
شرح الرسائل — صفحة 292 | الشيخ الأنصاري / مصطفى اعتمادى