أَظُنُّهُ فِي شَرَابٍ - فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ " « 1 » .
هامش
الحال ، ولما كان الطعام لا يخلو عن شراب في أثنائه أو بعده ذكره تبعاً وضم إليه . قوله : " وجعلنا مسلمين " : للجمع بين الحمد على النعمة الدنيوية والأخروية .
( 1 ) حديث صحيح ، ولهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي : وهو ابن الحواري البصري ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . مسعر : هو ابن كدام ، وأبو الصديق : هو بكر بن عمرو الناجي . وأخرجه ابن أبي شيبة 548 / 9 ، والترمذي ( 1442 ) ، وأبو يعلى ( 1205 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن ! وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 5293 ) من طريق الفضل بن موسى ، عن مسعر ، به . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 13546 ) عن الثوري ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد أن أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين . وسيأتي برقم ( 11641 ) ، وسيكرر ( 11937 ) ، وانظر ( 11297 ) . وفي الباب :
عن علي بن أبي طالب ، سلف برقم ( 624 ) ، وفيه : جلد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين .
وإسناده صحيح على شرط مسلم . وعن أنس بن مالك عند البخاري ( 6776 ) ، ومسلم ( 1706 ) ( 37 ) ، وسيرد 115 / 3 ، ولفظه عند مسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين . وعن السائب بن يزيد عند البخاري ( 6779 ) ، وسيرد 449 / 3 . وعن أبي هريرة ، سلف 299 / 2 . وعن عقبة بن الحارث عند البخاري ( 6775 ) ، وسيرد 7 / 4 . وعن عبد الرحمن بن أزهر ، سيرد 88 / 4 . وانظر اختلاف العلماء في ثبوت حد الأربعين ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الحافظ في " الفتح " 70 / 12 - 75 . قال السندي : قوله : " بنعلين أربعين " : يحتمل أنه بيان عدد الضربات ، أو