11265 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ " « 1 » .
هامش
يُوتر ، يغلبه النوم ؟ قال : " فليوتر وإن أصبح " . وقد تابع عبد الرحمن بن زيد محمدُ بن مطرف فيما أخرجه أبو داود ( 1431 ) ، والدارقطني في " السنن " 22 / 2 ، والحاكم في " المستدرك " 302 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 480 / 2 كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني ، عن زيد بن أسلم ، به . وهذا إسناد صحيح على شرطهما . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه الترمذي ( 466 ) من طريق عبد اللَّه بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ : " من نام عن وتره فليصل إذا أصبح " .
وهذا مرسل . قال الترمذي : وهذا أصح من الحديث الأول . ثم قال : سمعتُ أبا داود السجزي يقول : سألتُ أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؟ فقال : أخوه عبد اللَّه لا بأس به . وسمعت محمداً ( يعني البخاري ) يذكر عن علي بن عبد اللَّه ( يعني المديني ) أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقال : عبد اللَّه بن زيد بن أسلم قال السندي : قوله : " فليُوتر إذا ذكره " ، أي : ولو بعد الصبح ، فيدل الحديثُ على تأكد الوتر ، وأنه يُقضى كالفرض ، فيمكن أن يسْتدل به من يُوجبه . ونقل الحافظ في " الفتح " 480 / 2 عن ابن قدامة قوله : لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح . قلنا : وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : " الوتر بليل " ، وقد سلف برقم ( 11001 ) ، وقوله : " أوتروا قبل الصبح " ، وسلف برقم ( 11097 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي ،