تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ . 11236 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ وَسِعَتْهُمْ « 1 » " « 2 » .
هامش
المباهاة في النكاح . وأخرجه ابنُ عدي أيضاً 980 / 3 ، والبيهقي في " الشعب " ( 5232 ) من طريق عمرو بن الحارث ، عن دراج ، به . بلفظ : " السباع حرام " . وذكر ابنُ عدي أن هذا الحديث من جملة ما أنكر من أحاديثه ( يعني دراج ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " 295 / 4 ، ونسبه إلى أبي يعلى ، وفاته أن ينسبه لأحمد ، وقال : وفيه دراج ، وثقه ابنُ معين ، وضعفه جماعة . قال السندي : قوله : " الشياع حرام " ضُبط بكسر شين معجمة ، بعدها مثناة من تحت ، في " النهاية " : كذا رواه بعضهم ، وفسره بالمفاخرة بكثرة الجماع . وقال أبو عمر ( هو غلام ثعلب ) : إنه تصحيف ، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة ، وإن كان محفوظاً فلعله من تسمية الزوجة شاعة . وقال في باب السين المهملة : السباع : الجماع ، وقيل : كثرته ، ومنه الحديث : إنه نهى عن السباع ، وهو الفخار بكثرة الجماع . وقيل : هو أن يتساب الرجلان ، فيرمي كلُّ واحدٍ صاحبه بما يسوؤه ، يقال : سبع فلان فلاناً : إذا انتقصه وعابه . قلنا : قال الزمخشري في " الفائق " 146 / 2 : واشتقاقُه من السبْع ، لأنه يفعلُ بعرْض أخيه ما يفعلُه السبع بالفريسة ، ألا ترى إلى قولهم : يمزقُ فروته ، ويأكل لحمه . ( 1 ) في ( س ) و ( م ) وهامش ( ص ) : لوسعتهم . وفي هامش ( س ) : وسعتهم . وعليها علامة الصحة . ( 2 ) صحيح لغيره دون قوله : " لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم " ، وهذا إسناد ضعيف ، وهو إسناد ( 11232 ) . وأخرجه أبو يعلى ( 1398 ) من طريق الحسن بن موسى ، بهذا الإسناد .